7
أ- يجتمع مجلس المفوضين كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك. ب- لرئيس الهيئة أو ثلث أعضاء المجلس طلب اجتماع استثنائي للمجلس مع بيان الأسباب. ج- لا تكون اجتماعات مجلس المفوضين قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.

