التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يتألف مجلس المفوضين من: - الوزير رئيساً. - رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس. - سبعة خبراء أكاديميين من ذوي الخبرة التخصصية على أن يكون أربعة منهم من مختلف المؤسسات التعليمية العامة أعضاءً. ب- تتم تسمية الخبراء الأكاديميين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية: 1- أن يكون من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الأكاديمية والعملية في مجال القياس والتقييم والجودة والاعتمادية. 2- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالثقة العامة. ج- لا يكون الخبراء الأكاديميون في مجلس المفوضين متفرغين للعمل في الهيئة. د- يؤدي أعضاء مجلس المفوضين عدا الوزير اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة الاستئناف المدني بدمشق: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام والواجبات الموكلة إليّ بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أحترم القوانين والأنظمة النافذة). هـ- يسمي رئيس الهيئة أحد العاملين في الهيئة من الفئة الأولى أميناً لسر المجلس يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس وكتابة وتدوين محاضر الاجتماعات وتوزيع قرارات المجلس على الأعضاء.