التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

20

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.