التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

19

أ- يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم. ب- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين.