19
أ- يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم. ب- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
التشريعات السورية
19
أ- يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم. ب- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين.