18
أ- يستمر العمل بقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحانات الوطنية إلى حين صدور قواعد إجراء الامتحانات الوطنية عن الهيئة. ب- يستمر العمل بقواعد الاعتماد العلمي الصادرة عن مجلس التعليم العالي إلى حين صدور قواعد الاعتمادية العلمية عن الهيئة. ج- يستمر العمل بنظام ضمان الجودة وتقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للكليات التطبيقية والمعاهد التقانية الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم التقاني لحين صدور قواعد الاعتمادية العلمية عن الهيئة. د- يستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 292 تاريخ 16/9/2018 لحين صدور المرسوم المحدد في المادة 17 من هذا القانون.

