التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

17

تعدل الفقرة أ من المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- دون الإخلال بصلاحيات ومهام الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي بوضع قواعد الاعتمادية العلمية والتحقق من مدى التزام المؤسسة الخاصة بهذه القواعد ومنحها شهادة الاعتمادية وإلغائها، يتولى مجلس التعليم العالي الصلاحيات اللازمة لرقابة التزام المؤسسة بقواعد الاعتمادية العلمية ومعاييرها، وله وفق لائحة جزاءات تصدر بمرسوم بناء على اقتراح المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية على أن يراعى القواعد التالية: 1- إنذار المؤسسة المخالفة بإزالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس. 2- إلزام المؤسسة المخالفة بدفع غرامة تتراوح بين 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية و25,000,000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية. 3- إيقاف قبول الطلاب في المؤسسة المخالفة لمدة يحددها المجلس.