21
تلغى المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2007، والفقرة ز من المادة 2 من القانون رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2012، والفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013.

