التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 17 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون وسام بطل الجمهورية العربية السورية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
17
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 17 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون وسام بطل الجمهورية العربية السورية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 20/10/1973 المتعلق بوسام بطل الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل الآتي: أ- مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً طيلة مدة حياته غير خاضعة لأي ضريبة أو رسم و لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات بالنسبة للسوريين فقط

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 4/11/1437 هـ الموافق لـ 7/8/2016 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.