المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 17 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون وسام بطل الجمهورية العربية السورية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 20/10/1973 المتعلق بوسام بطل الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل الآتي: أ- مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً طيلة مدة حياته غير خاضعة لأي ضريبة أو رسم و لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات بالنسبة للسوريين فقط
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 4/11/1437 هـ الموافق لـ 7/8/2016 م

