1
تعدل الفقرة /أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 20/10/1973 المتعلق بوسام بطل الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل الآتي: أ- مكافأة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً طيلة مدة حياته غير خاضعة لأي ضريبة أو رسم و لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات بالنسبة للسوريين فقط

