التشريعات السورية

المرسوم 64 لعام 1952 المتضمن لنظام الداخلي لمجلس ادارة الخط الحجازي

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
64
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ان رئيس الدولة بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3/12/1951 وبناء على الرسوم التشريعي ذي الرقم 257 المؤرخ في 8 حزيران 1952 وبناء على الفقرة أ من المادة السابعة من القانون رقم 316 المؤرخ 21 جمادى الآخرة 1366 و12 ابريل 1947 وبناء على قرار مجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي رقم 743 المؤرخ في 5 شعبان 1371 و29 نيسان 1952 برسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

مادة 1 يصدق وينفذ النظام الداخلي لمجلس ادارة الخط الحجازي المرفق بهذا المرسوم.

2 · المادة 2

#

مادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه.

الخاتمة

صدر في 7/10/1371 و29/6/1952

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.