المواد
المقدمة
ان رئيس الدولة بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3/12/1951 وبناء على الرسوم التشريعي ذي الرقم 257 المؤرخ في 8 حزيران 1952 وبناء على الفقرة أ من المادة السابعة من القانون رقم 316 المؤرخ 21 جمادى الآخرة 1366 و12 ابريل 1947 وبناء على قرار مجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي رقم 743 المؤرخ في 5 شعبان 1371 و29 نيسان 1952 برسم ما يلي :
1 · المادة 1
#مادة 1 يصدق وينفذ النظام الداخلي لمجلس ادارة الخط الحجازي المرفق بهذا المرسوم.
2 · المادة 2
#مادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه.
الخاتمة
صدر في 7/10/1371 و29/6/1952

