التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
64
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1 يصدق وينفذ النظام الداخلي لمجلس ادارة الخط الحجازي المرفق بهذا المرسوم.