التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
176
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

2

على الشخص الذي يبلغ أمراً كهذا أن يشرع في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بتنفيذه إذا لم يحدد في الأمر مدة أخرى للشروع في العمل وأن ينجزه في المدة المذكورة وإذا تأخر عن الشروع بالتنفيذ أو عن إنجازه في المدة المعينة بدون عذر فللبلدية أو الحكومة حسب الاقتضاء أن تتولى إصلاح الضرر وتعود على مالك المحل وشاغله بصفتهما متكافلين بالنفقات التي تكبدتها في هذا السبيل.