التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
176
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

1

متى قررت السلطة الإدارية المحلية بناءً على طلب السلطة الصحية أن بناءً أو داراً أو مخزناً أو حوضاً أو حفرة ماء راكنا أو مجرى ماء أو عرصة غدت مضرة بالصحة العامة تأمر مالك المحل أو شاغله بموجب إنذار خطي يرفق به صورة عن قرارها بإزالة الضرر المذكور بالطريقة التي تقررها السلطة الصحية وفي خلال المدة التي تحددها له.