التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
176
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

3

إذا امتنع مالك المحل أو شاغله أو كلاهما عن دفع النفقات المترتبة عليهما بموجب المادة السابقة فللبلدية أو الحكومة أن تحصلها بموجب قانون جباية الأموال العامة.