التشريعات السورية

المرسوم 271 لعام 2016 القاضي بإحداث كلية للهندسة المدنية في جامعة حماة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
271
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي..

1 · المادة 1

#

أ- تحدث كلية للهندسة المدنية في جامعة حماة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 22/11/1437 هجري الموافق ل25/8/2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.