التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
271
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث كلية للهندسة المدنية في جامعة حماة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.