1
أ- تحدث كلية للهندسة المدنية في جامعة حماة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث كلية للهندسة المدنية في جامعة حماة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.