التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

15

أ) ينهى العمل بما يلي: - المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته. - جميع النصوص الناظمة للعمل الشعبي والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما الفقرة /أ/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 10/1/1970. - المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1974 والقانون رقم /72/ لعام 2001. ب) تشكل لجان بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لتصفية أموال وحسابات العمل الشعبي.