14
أ) تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم والتكليف المحلية. ب) تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك.

