التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.