التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.