التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية، بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.