التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

يستوفى رسم مالي قدره 200 مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.