التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

7

يدرس مجلس الاتحاد الطلب ويرفقه مع ملاحظاته إلى المديرية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامه .