6
أ – يعقد المؤسسون اجتماعاً وينظمون عقداً بتأسيس الجمعية ويوقعون عليه ويضعون نظاماً داخلياً للجمعية وينتخبون لجنة موقتة من ثلاثة أعضاء يفوضون أحدهم باستكمال إجراءات إيداع وثائق تأسيس الجمعية . ب – يقوم العضو المفوض بتقديم طلب تأسيس الجمعية إلى الاتحاد عن طريق الرابطة مرفقاً به ما يلي : 1. عقد تأسيس الجمعية . 2. أربع نسخ من النظام الداخلي موقعة من الأعضاء المؤسسين . 3. جدول بأسماء الأعضاء المؤسسين يتضمن اسم العضو ولقبه وتاريخ ولادته ومحل إقامته .

