التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

6

أ – يعقد المؤسسون اجتماعاً وينظمون عقداً بتأسيس الجمعية ويوقعون عليه ويضعون نظاماً داخلياً للجمعية وينتخبون لجنة موقتة من ثلاثة أعضاء يفوضون أحدهم باستكمال إجراءات إيداع وثائق تأسيس الجمعية . ب – يقوم العضو المفوض بتقديم طلب تأسيس الجمعية إلى الاتحاد عن طريق الرابطة مرفقاً به ما يلي : 1.     عقد تأسيس الجمعية . 2.     أربع نسخ من النظام الداخلي موقعة من الأعضاء المؤسسين . 3.     جدول بأسماء الأعضاء المؤسسين يتضمن اسم العضو ولقبه وتاريخ ولادته ومحل إقامته .