التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

5

تؤسس الجمعية في القرية من عشرة أشخاص على الأقل تتوفر فيهم شروط العضوية الواردة في المادة / 4 / من هذا المرسوم .