التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط في عضو الجمعية ما يلي : 1.  أن يكون فلاحاً يمارس مهنة الزراعة بنفسه في منطقة عمل الجمعية ومقيماً فيها ويستثنى البساتنة حول المدن من شروط الإقامة في بساتينهم . 2.  أن يكون سوري الجنسية أو من رعايا الأقطار العربية الأخرى . 3.  أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر .