3
أ – لا يجوز تشكيل أكثر من جمعية واحدة في القرية الواحدة . ب – يحق للفلاحين والفلاحات المقيمين في المزارع والأحراش التابعة للقرية التي شكلت فيها جمعية الانتساب إليها إذا توفرت فيهم شروط العضوية . ج – يجوز تشكيل جمعية من أكثر من قرية صغيرة أو مزرعة متجاورة ويكون مركز الجمعية من القرية الأكثر سكاناً . د – يتم تحديد مجموعة القرى والمزارع التي تشكل فيها جمعية واحدة بقرار من الاتحاد يصدر بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من : - مندوب عن المديرية . - مندوب يسميه المحافظ . - مندوب يسميه الاتحاد .

