2
للفلاحين والفلاحات الذين يقيمون في قرية واحدة يزيد عدد سكانها عن 400 نسمة أن يشكلوا فيما بينهم جمعية تعمل على : 1. حماية حقوق الفلاحين والدفاع عن مصالحهم . 2. القيام بالتوجيه والتوعية القومية والاشتراكية في الريف . 3. القيام بإرشاد الفلاحين وتوعيتهم زراعياً لحماية الإنتاج وزيادته وتطوير الاقتصاد الزراعي وزيادة الدخل القومي . 4. دراسة المشاكل الفلاحية الزراعية والاجتماعية والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها . 5. توجيه وتوعية الفلاحين لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف . 6. العمل على رفع مستوى الفلاحين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .

