التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

2

للفلاحين والفلاحات الذين يقيمون في قرية واحدة يزيد عدد سكانها عن 400 نسمة أن يشكلوا فيما بينهم جمعية تعمل على : 1.  حماية حقوق الفلاحين والدفاع عن مصالحهم . 2.  القيام بالتوجيه والتوعية القومية والاشتراكية في الريف . 3.  القيام بإرشاد الفلاحين وتوعيتهم زراعياً لحماية الإنتاج وزيادته وتطوير الاقتصاد الزراعي وزيادة الدخل القومي . 4.  دراسة المشاكل الفلاحية الزراعية والاجتماعية والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها . 5.  توجيه وتوعية الفلاحين لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف . 6.  العمل على رفع مستوى الفلاحين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .