التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية حسب هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها : أ – الجمعية الفلاحية :منظمة مهنية فلاحية في القرية يعبر عنها بهذا المرسوم بكلمة الجمعية . ب – رابطة الجمعيات الفلاحية : منظمة مهنية تضم ممثلين عن الجمعيات الفلاحية في المنطقة ويعبر عنها بكلمة رابطة . ج – اتحاد الجمعيات الفلاحية : منظمة مهنية تضم ممثلين عن الروابط الفلاحية في المحافظة ويعبر عنها بكلمة اتحاد . د – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية : منظمة مهنية تضم ممثلين عن اتحادات الجمعيات في المحافظات ويعبر عنها بكلمة الاتحاد العام . هـ - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . و – الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . ز – المديرية : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل . ح – الفلاح : كل عامل زراعي أو فلاح بالمشاركة أو بالبدل أو مالك أرض يعمل فيها بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أفراد عائلته دون الاستعانة بجهود الآخرين ولا تتجاوز ملكيته الحد الأعلى لتوزيع المقرر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .