التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

8

تستلم المديرية الطلب وتنظم محضراً بالإيداع يشترك في توقيعه المكلف بالإيداع من قبل الاتحاد ويعطي صورة مصدقة عنه ويرسل نسخة عنه إلى اللجنة الموقتة للجمعية وتتولى المديرية شهر التأسيس في الجريدة الرسمية ويجري الشهر مجاناً بالطريقة التي تنظمها الوزارة .