التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

65

يحق للروابط والاتحادات والاتحاد العام أن تفرغ بعض أعضاء مجالس إدارتها للعمل الفلاحي ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير . على أن يكون المتفرغون من الرابطة  الرئيس وأمين السر وفي الاتحادات والاتحاد العام أعضاء المكاتب التنفيذية فيها .