65
يحق للروابط والاتحادات والاتحاد العام أن تفرغ بعض أعضاء مجالس إدارتها للعمل الفلاحي ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير . على أن يكون المتفرغون من الرابطة الرئيس وأمين السر وفي الاتحادات والاتحاد العام أعضاء المكاتب التنفيذية فيها .
التشريعات السورية
65
يحق للروابط والاتحادات والاتحاد العام أن تفرغ بعض أعضاء مجالس إدارتها للعمل الفلاحي ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير . على أن يكون المتفرغون من الرابطة الرئيس وأمين السر وفي الاتحادات والاتحاد العام أعضاء المكاتب التنفيذية فيها .