التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

66

لمجلس إدارة الاتحاد العام الحق بالتفتيش على أموال الاتحادات والروابط ومراقبة نشاطها وتدقيق سجلاتها المالية والإدارية وللاتحاد تفتيش ومراقبة نشاط الجمعيات .