التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

64

آ – تعقد كل من الرابطة والاتحاد العام مؤتمراً سنوياً لدراسة أوضاع الفلاحين ومناقشة التقرير السنوي والميزانية وقطع الحسابات والتصديق عليها واتخاذ التوصيات المتعلقة بشؤون الريف . ب – ترفع توصيات مؤتمر الرابطة إلى الاتحاد ومؤتمر الاتحاد إلى الاتحاد العام وإلى الوزارة .