التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

61

للجمعية وللرابطة و للاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع الهيئات القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك حق الدفاع عن مصالح أعضائها أمام جميع دوائر الدولة والغير .