التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

62

لا يجوز حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من الجمعية والرابطة و الاتحاد والاتحاد العام .