60
تتمتع الجمعية والرابطة والاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : أ- إجراء المفاوضات وإبرام عقود العمل الزراعي وعقود المزارعة مع أصحاب العمل الزراعي باسم الفلاحين الذين يعملون لديهم .

