التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

60

تتمتع الجمعية والرابطة والاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : ‌أ-    إجراء المفاوضات وإبرام عقود العمل الزراعي وعقود المزارعة مع أصحاب العمل الزراعي باسم الفلاحين الذين يعملون لديهم .