49
تحدد الهيئة العامة للاتحاد العام للفلاحين في مؤتمرها العام عدد أعضاء مجلس الإدارة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .
التشريعات السورية
49
تحدد الهيئة العامة للاتحاد العام للفلاحين في مؤتمرها العام عدد أعضاء مجلس الإدارة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .