التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

48

تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد العام من مندوب واحد عن كل مجلس إدارة اتحاد تكون مهمتها: ‌أ-   وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام في ضوء النموذج المصدق بقرار من الوزير وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره . ب-  الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة . ج-   الإشراف على انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد العام وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .