48
تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد العام من مندوب واحد عن كل مجلس إدارة اتحاد تكون مهمتها: أ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام في ضوء النموذج المصدق بقرار من الوزير وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره . ب- الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة . ج- الإشراف على انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد العام وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

