التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

47

تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من أعضاء المجالس الإدارية للاتحادات مضافاً إليهم مندوبين اثنين عن كل رابطة من الروابط المنتسبة إلى كل اتحاد .