التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

46

على الاتحادات في الجمهورية العربية السورية  أن تؤلف فيما بينها اتحاداً عاماً مركزه مدينة دمشق يعمل على ما يلي : 1.     رعاية مصالح الفلاحين في الجمهورية والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . 2.     تنمية الوعي القومي والاشتراكي والمهني بين الفلاحين والدفاع عن حرية التنظيم الفلاحي . 3.     دراسة المشاكل الفلاحية والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها . 4.     تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين في سورية وبقية الأقطار العربية . 5.     توجيه وتوعية الفلاحين لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف . 6.     الإسهام في الحركات الفلاحية والنقابية في العالم . 7.     تمثيل الفلاحين في المجالس واللجان والمؤتمرات العامة المحلية والدولية . 8.     عقد مؤتمرات محلية والدعوة لعقد مؤتمرات عربية ودولية . 9.     تحسين مستوى الإنتاج ورفع مستوى العمل الزراعي . 10.   إيفاد البعثات للدراسة والإطلاع .