45
يعقد مجلس إدارة الاتحاد فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري رئيساً وأميناً للسر وأميناً الصندوق ويشكل هؤلاء مكتباً تنفيذياً بمهام المجلس بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً .
التشريعات السورية
45
يعقد مجلس إدارة الاتحاد فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري رئيساً وأميناً للسر وأميناً الصندوق ويشكل هؤلاء مكتباً تنفيذياً بمهام المجلس بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً .