التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

45

يعقد مجلس إدارة الاتحاد فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري رئيساً وأميناً للسر وأميناً الصندوق ويشكل هؤلاء مكتباً تنفيذياً بمهام المجلس بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً .