التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

44

يتألف مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .