43
تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد من مندوب واحد عن كل رابطة ينتخبه مجلس إدارتها من أعضائه وتكون مهمتها : أ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد في ضوء النموذج الصادر بقرار من الوزير . ب- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة وإقرار النظام الداخلي وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد ومندوبي الاتحاد في الهيئة العامة بنسبة مندوبين عن كل رابطة ينتخبون من بين مندوبيها .

