التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

42

تتألف الهيئة العامة من مجموع أعضاء المجالس الإدارية للروابط في المحافظة مضافاً إليهم مندوب عن كل جمعية .