41
على الروابط في كل محافظة أن تؤلف اتحاداً فيما بينها مركزه المحافظة ويعمل على ما يلي : أ- رعاية مصالح الفلاحين في المحافظة وللدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . ب- إنماء الروح الجماعية والسهر على حقوق الفلاحين والدفاع عن حرية العمل الفلاحي . ج- تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال . د- تمثيل الفلاحين في المجالس واللجان والمؤتمرات التي تعقد في المحافظة . ه- تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ورفع مستوى العمل الزراعي .

