التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

40

يعقد مجلس الإدارة فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق .