التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

39

يتألف مجلس إدارة الرابطة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد .