التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

38

تتشكل الرابطة في اجتماع تأسيس يحضره مندوب عن كل جمعية يتم فيه التوقيع على عقد التأسيس وانتخاب لجنة تحضيرية من ثلاثة أشخاص تتولى الأمور الآتية : 1.     وضع مشروع النظام الداخلي في ضوء النموذج بقرار من الوزير . 2.  دعوة الهيئة العامة للاجتماع لإقرار النظام الداخلي وانتخاب أول مجلس إدارة للرابطة ومندوبيها في الهيئة العامة للاتحاد .