38
تتشكل الرابطة في اجتماع تأسيس يحضره مندوب عن كل جمعية يتم فيه التوقيع على عقد التأسيس وانتخاب لجنة تحضيرية من ثلاثة أشخاص تتولى الأمور الآتية : 1. وضع مشروع النظام الداخلي في ضوء النموذج بقرار من الوزير . 2. دعوة الهيئة العامة للاجتماع لإقرار النظام الداخلي وانتخاب أول مجلس إدارة للرابطة ومندوبيها في الهيئة العامة للاتحاد .

