التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

37

تتألف الهيئة العامة للرابطة من أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات مضافاً إليهم ممثل عن كل مائة من أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية أو كسور هذا العدد على أن لا يقل عن 50 عضواً .