37
تتألف الهيئة العامة للرابطة من أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات مضافاً إليهم ممثل عن كل مائة من أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية أو كسور هذا العدد على أن لا يقل عن 50 عضواً .
التشريعات السورية
37
تتألف الهيئة العامة للرابطة من أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات مضافاً إليهم ممثل عن كل مائة من أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية أو كسور هذا العدد على أن لا يقل عن 50 عضواً .