36
على الجمعيات في كل منطقة أن تشكل رابطة فيما بينها تعمل على تنسيق أعمال الجمعيات وتهيئة الجو اللازم لتحقيق التعاون فيما بينها ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتمارس الحقوق والصلاحيات التالية : أ- الاهتمام بالقضايا المشتركة للجمعيات وأعضائها ومعالجتها على المستوى المحلي . ب- تنسيق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجمعيات والقيام بالدراسات اللازمة وتزويد الجمعيات والاتحاد بنسخة عن نتائجها . ج- البت بالاقتراحات والتوصيات الرامية إلى رفع شأن الزراعة وتنظيم العمل الزراعي وتحسين المستوى الفني والمهني . د- رعاية شؤون الفلاحين ومعالجة المشاكل المحلية التي يمكن حلها على مستوى المنطقة . ه- تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس التي تشكل في المنطقة

