التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

36

على الجمعيات في كل منطقة أن تشكل رابطة فيما بينها تعمل على تنسيق أعمال الجمعيات وتهيئة الجو اللازم لتحقيق التعاون فيما بينها ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتمارس الحقوق والصلاحيات التالية : ‌أ-    الاهتمام بالقضايا المشتركة للجمعيات وأعضائها ومعالجتها على المستوى المحلي . ‌ب-   تنسيق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجمعيات والقيام بالدراسات اللازمة وتزويد الجمعيات والاتحاد بنسخة عن نتائجها . ‌ج-   البت بالاقتراحات والتوصيات الرامية إلى رفع شأن الزراعة وتنظيم العمل الزراعي وتحسين المستوى الفني والمهني . ‌د-    رعاية شؤون الفلاحين ومعالجة المشاكل المحلية التي يمكن حلها على مستوى المنطقة . ‌ه-    تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس التي تشكل في المنطقة